السيد محمد سعيد الحكيم
84
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) فإنه وإن لم يصرح به في التهذيب إلا أنه بعد أن ذكر أن الحائض إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام فليس بحيض قال : ( ويؤيد ذلك ما أخبرني به الشيخ . . . ) وذكر مرسلة يونس الآتية الصريحة في ذلك . وقال في الاستبصار تعقيبا على صحيح إسحاق المتقدم في الحبلى ترى الدم اليوم واليومين : ( فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، لأن الوجه فيه أن ترى الدم اليوم واليومين دما متواليا وترى تمام الثلاثة في مدة العشرة ، لأن الحائض متى رأت الدم في مدة العشرة أيام ثلاثة أيام كانت حائضا وإن لم يكن ذلك متواليا حسبما رويناه في كتاب تهذيب الأحكام في رواية يونس ) . ( 2 ) على تفصيل يأتي التنبيه إليه إن شاء اللّه تعالى .